للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسقط عليه لفظ "أحسبه" ورواه (١) في: "إذا لم يتم الركوع والسجود، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد - صلى الله عليه وسلم -[٤٥١/ أ] " إلا أنه ليس في البخاري في الموضعين (٢) لفظ: "أيالم ظهرُك؟ " كما ساقه ابن الأثير (٣) والمصنف، ولكن ابن الأثير (٤) قد بيض له؛ لأنه من زيادات رزين، والمصنف قال: قلت: هو في البخاري (٥)، وساقه، وكأنه يريد معناه في البخاري لا اللفظ الذي ساقه رزين، ثم لا يخفى أن تقدمه هنالك ليس له مناسبة، وأن هذا محله. وقد اتفق في بعض روايات البخاري ذكره مرتين في محله هنا وفي غير محله، ونبه الحافظ ابن حجر (٦) على ذلك. [٢٣ ب].

٦ - وعن عبد الرحمن بن شِبْل قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ بِالمَكَانَ الَّذِي في المَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ البَعِيرُ". أخرجه أبو داود (٧) والنسائي (٨). [حسن]


(١) البخاري في صحيحه (٢/ ٢٩٥ الباب رقم ١٣٢ رقم ٨٠٨).
(٢) في صحيحه (٢/ ٢٧٤ الباب رقم ١١٩ باب: إذا لم يتم الركوع، رقم ٧٩١).
وفي صحيحه (٢/ ٢٩٥ الباب رقم ١٣٢ باب: إذا لم يتم السجود، رقم ٨٠٨).
(٣) في "الجامع" (٥/ ٣١٨ رقم ٣٤٠٥).
(٤) في "الجامع" (٥/ ٣١٨ رقم ٣٤٠٥).
(٥) في صحيحه رقم (٧٩١، ٨٠٨).
(٦) في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٧) في "السنن" رقم (٨٦٢).
(٨) في "المجتبى" (٢/ ٢١٤)، وفي "السنن الكبرى" (٧٠٠).
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٤٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٢٨)، وابن خزيمة رقم (٦٢٢ و١٣١٩)، وابن حبان رقم (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٢٢٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١١٨)، "والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٦٦) من طرق. وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>