للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل".

ورواه الأثرم (١) في سننه عن أبي بكر كذلك. قال: وقد روي عن أبي هريرة ما يوافق حديث وائل بن حجر.

قال ابن أبي داود (٢): ثنا يوسف بن عدي ثنا فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. ثم أطال في ذلك" ثم قال: وخبر وائل أولى؛ لوجوه. وعد عشرة أوجه (٣) ترجح (٤) حديث وائل، فظهر بها قوة حديث وائل، وأن العمل به هو الأوفق بهيئة المصلي، فإن أول ما يقع عليه من الأرض الأقرب منها فالأقرب، وأول ما يرتفع منها الأعلى فالأعلى، فيضع ركبتيه أولاً ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع: رفع رأسه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه. وهذا عكس (٥) فعل البعير، وهو - صلى الله عليه وسلم - نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات. فنهى عن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، ونقر كنقر الغراب (٦). ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس. انتهى ملتقطاً من كلام ابن القيم (٧) - رحمه الله -[٣١ ب].


(١) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢١٩).
(٢) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢١٩).
(٣) في "زاد المعاد" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٤) بل المرجح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر ما تقدم.
(٥) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٢٢٣).
(٦) أخرجه أحمد: (٢/ ٢٦٥، ٣١١) بسند ضعيف، إلا أن الحديث صحيح بشواهده عن أبي هريرة قال: قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرةٍ كنقرة الدِّيك, وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب.
(٧) في "زاد المعاد" (١/ ٢١٥ - ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>