للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي في "سنن البيهقي الكبرى" (١) أنه نوعان؛ فإنه قال: باب (٢) القعود على العقبين بين السجدتين، ثم ذكر حديث ابن عباس هذا الذي ذكره الترمذي، ثم ساقه من طرق كثيرة. وذكر (٣) أن طاوساً ذكر أن العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك [٣٢ ب] عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير [٤٥٤/ أ]، ثم ساق بسنده إلى طاووس قال: رأيت (٤) ابن عباس وابن عمر وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما.

قال إبراهيم (٥): سألت عطاء عن ذلك، فقال: أي ذلك فعلت أجزأك، إن شئت على أطراف أصابعك، وإن شئت على عجزك.

قال البيهقي (٦): فهذا [الإقعاء] (٧) المرخص فيه، أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، هو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع إليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض. ثم عقد (٨) باباً للإقعاء المكروه فقال: باب الإقعاء المكروه في الصلاة. ثم ساق أحاديث النهي، ثم نقل تفسيره عن أبي عبيدة أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض.


(١) (٢/ ١٢٠).
(٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ١١٩ الباب رقم ٢٢٢).
(٣) أي البيهقي في سننه (٢/ ١٢٠).
(٤) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٠٣٣).
(٥) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٢١).
(٦) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٢١).
(٧) في (أ): "الإجزاء"، وفي (ب): "الاجرو"، وما أثبتناه من "سنن البيهقي".
(٨) أي البيهقي في "السنن" (٢/ ١٢٠ رقم ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>