للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب: عن عائشة (١) وأنس (٢) وأبي هريرة (٣). انتهى كلامه.

ثم بوب (٤) للرخصة في ذلك، ثم أخرج (٥) عن أبي الزبير أنه قال: سمعت طاووساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ قال: هي السنة.

فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرَّجل؟ قال: بل هي سنة نبيكم، ثم قال (٦): إنه حديث حسن.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرون بالإقعاء بأساً. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. انتهى كلامه.

قلت: ظاهر كلام الترمذي: أن الإقعاء في حديث النهي، وفي كلام ابن عباس نوع واحد.


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٩٤)، ومسلم رقم (٤٩٨)، وأبو داود رقم (٧٨٣)، وابن ماجه رقم (٨١٢، ٨٦٩، ٨٩٣)، وابن حبان رقم (١٧٦٨)، وأبو يعلى رقم (٤٦٦٧)، وابن خزيمة رقم (٦٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٥، ٨٥، ١١٣، ١٧٢) من طرق. وهو حديث صحيح بشواهده.
(٢) أخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (٨٩٦).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٠٨): هذا إسناد ضعيف.
قال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة.
وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث.
(٣) تقدم نصه وتخريجه.
(٤) أي الترمذي في "السنن" (٢/ ٧٣ الباب رقم ٢١٠).
(٥) أي الترمذي في "السنن" رقم (٢٨٣).
وأخرجه مسلم برقم (٥٣٦)، وأبو داود رقم (٨٤٥)، وهو حديث صحيح.
(٦) الترمذي في "السنن" (٢/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>