للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول الشافعي (١): لو لم يزد الرجل على قول: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي" إلى آخره؛ كرهت له ذلك، ولم أر عليه إعادة. فلا يظهر وجه لتفرقة بين ألفاظه، بعد قوله: إنه فرض.

قوله في حديث ابن عمر (٢): "يقول هذا في الركعتين الأوليتين".

أقول: هذا هو التشهد الأوسط في الرباعية والثلاثية [٥٢ ب]، واختلف في وجوبه؛ فالأكثر أنه غير واجب، والظاهر وجوبه؛ لحديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)، وأنه إذا نسيه المصلي [جبر] (٤) سجود السهو كما يأتي.

وقوله: "ويدعو إذا قضى تشهد" عام في التشهدين. قال ابن دقيق العيد (٥): المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح (٦): "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع" وتعقب بأنه فىِ الصحيح عن أبي هريرة بلفظ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد" (٧) يريد الأخير.


(١) في "الأم" (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم مراراً، وهو حديث صحيح.
(٤) في (ب): "أجبره".
(٥) في "إحكام الأحكام" (ص ٤١٥).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٨٨).
(٧) أخرجه مسلم رقم (٣٠/ ٥٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، والنسائي (٣/ ٥٨)، وابن ماجه رقم (٩٠٩)، وأبو داود رقم (٩٨٣)، وابن خزيمة رقم (٧٢١)، وابن حبان رقم (١٩٦٧)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٩٣)، وأبو عوانة (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٥٤) من طرق.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>