للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥١ ب] وغيره أنه أخطأ في إسناده. وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاووس وغيره عن ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر (١): وفي الجملة لم يصح عنده. يريد البخاري الزيادة.

وقد ترجم البيهقي (٢) عليها من استحب وأباح التسمية قبل التحية، وهو وجه لبعض الشافعية وضعف.

ويدل على عدم اعتبارها: أنه ثبت في حديث أبي موسى (٣) المرفوع وغيره: "فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله: التحيات لله ... " الحديث.

[كذا] (٤) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده، وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما على من رواها، أخرجه البيهقي (٥) وغيره، ونقل بعض العلماء (٦) الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت.

وذهب ابن خزيمة (٧) إلى عدم الترجيح، أي: وإن بأيها أخذ فقد أحسن، وقد قدمنا الخلاف في وجوب التشهد، والأدلة قاضية بإيجابه، كما عرفت من الأمر به. والأمر بتعليم الناس إياه وتعليم عمر لهم وهو على المنبر.


(١) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩).
(٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤١ الباب رقم ٢٤٩).
(٣) تقدم، وهو حديث صحيح.
(٤) في (ب): "لذا"، وما أثبتناه من (أ) و"الفتح" (٢/ ٣١٦).
(٥) في "السنن الكبرى" (٢/ ١٤٣).
(٦) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ١١٦)، "المغني" (٢/ ٢٢٦)، "فتح الباري" (٢/ ٣١٦).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>