للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وللنسائي (١): إذا كَانَ في الرَّكْعَةِ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا [٥٦ ب] الصَّلاَةُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]

وله (٢) في أخرى: "رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا". [منكر]

١٢ - وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِي اليُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. أخرجه البخاري (٣) وهذا لفظه، ومالك (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

١٣ - وفي رواية النسائي (٦): "أَنْ تَنْصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى وَاستِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا القِبْلَةَ, وَالجُلُوسُ عَلَى اليُسْرَى". [صحيح]

١٤ - وعن طاوس قال: قلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ [٥٧ ب] فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (٧) وأبو داود (٨) والترمذي (٩)، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]


(١) في "السنن" (١٢٦٢). وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٨٢٨) مطولاً بنحوه.
(٢) النسائي في "السنن" رقم (١٢٧٤)، وهو حديث منكر.
(٣) في صحيحه رقم (٨٢٧).
(٤) في "الموطأ" (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ٥١).
(٥) في "السنن" رقم (١٢٧٤)، وفي "الكبرى" رقم (١١٩٨).
(٦) فى "السنن" رقم (١١٥٨)، وهو حديث صحيح.
(٧) في صحيحه رقم (٥٣٦).
(٨) في "السنن" رقم (٨٤٥).
(٩) في "السنن" رقم (٢٨٣)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>