للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي في "شرح مسلم" (١): أنه ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه يسن تسليمتان.

وقال مالك (٢) وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة, وتعلقوا بأحاديث ضعيفة, ولو ثبت شيء منها حمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

وأجمع (٣) العلماء الذي يقتدى بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة، استحب له أن يسلم تلقاء وجهه.

ثم قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به. هذا مذهب (٤) جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة (٥): هو سنة. وتحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك.

واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم.

وثبت في البخاري (٦) أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وبالحديث الآخر: "تحريمها التكبير [٦٠ ب] وتحليلها التسليم" (٧) انتهى كلامه.


(١) (٥/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ٢٩٠ رقم ٥١٤١).
(٣) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٩٠ - ٢٩٢)، "التمهيد" (١/ ٣٤١).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٦٢)، "المحلى" (٣/ ٢٧٩)، "المغني" (٢/ ٢٤٩).
(٥) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٦) في صحيحه رقم (٦٣١)، وأخرجه مسلم رقم (٢٤/ ٣٩١)، وأحمد (٥/ ٥٣) من حديث مالك بن الحويرث، وقد تقدم.
(٧) تقدم، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>