للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وقوله: إنها لا تجب إلا بتسليمة ينافي الاستدلال بالحديثين؛ لأنه ثبت أنه سلم عن يمينه ويساره، فلا يتم أخهم فعلوا كما رأوه يصلي إلا بأن يسلموا تسليمتين، وادعاء أن [إحداهما] (١) واجبة دون الأخرى لا دليل عليه، وحديث أنه سلم تسليمة واحدة تقدم لك أنه ضعيف، بل قال (٢): هو أنه لا يقاوم أحاديث التسليمتين، فالحق وجوبهما.

٣ - وفي أخرى لأبي داود (٣) عن وائل بن حجر: كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ"، وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله". [صحيح]

وله في أخرى عن سمرة بن جندب: "ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ" (٤). [ضعيف]

قوله في حديث وائل: "وبركاته".

أقول: هذه الزيادة رواها أبو داود (٥) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٦): ولم يسمع منه. انتهى.


(١) في (ب): "أحدهما".
(٢) انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣).
(٣) في "السنن" رقم (٩٩٧)، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٠٠١).
وأخرجه الحاكم (١/ ٢٧٠)، والطبراني في "الكبير" (ج ٧ رقم ٦٩٠٦)، والبيهقي (٢/ ١٨١)، والدارقطني (١/ ٣٦٠)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٧٠٠)، وفي سنده سعيد بن بشير ضعيف، والحسن لم يسمع من سمرة, وقد عنعنه، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٨٨).
(٥) في "السنن" رقم (٩٩٧)، وهو حديث صحيح.
(٦) (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>