للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث عائشة: "من أحدث في صلاته فلينصرف" أي: من صلاته لعدم صحة تمامها.

وأما هل يبني على ما صلى أو يستأنف؟ فقد حققناه في "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (١) ويأتي حديث ابن عباس.

وقوله: "فليأخذ بأنفه" قد بين المصنف وجه ذلك، وهذا من المعاريض الفعلية، وهو يدل على جوازها، وفيه دليل على أن الرعاف ناقض. [٧٥ ب].

٧ - وعن مالك (٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - كَانَ يَرْعُفُ في الصَّلاَةِ فَيَخْرُجُ وَيَغْسِلُ الدَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى. [موقوف صحيح]

وله (٣) في أخرى عن ابن المسيب فذكر مثله. [مقطوع صحيح]

قوله في حديث مالك: "أن ابن عباس كان يغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلَّى" فيه دليل على أنه يبني من انتقض وضوءه وهو في الصلاة على ما قد فعل، وأن نقض الوضوء (٤) لا يبطل ما تقدم منها، ويحتمل أن ابن عباس كان لا يرى الرعاف ناقضاً لكنه كان يغسل الدم تنظفاً عنه وعن وسخه، ولذا قال في الرواية: يغسل الدم ولم يذكر الوضوء.

٨ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ لِآخِرِ صَلاَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ". أخرجه الترمذي (٥). [ضعيف]


(١) (١/ ٢٦٨ - ٢٧٠) بتحقيقي.
(٢) في "الموطأ" (١/ ٣٨ رقم ٤٧)، وهو موقوف صحيح.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٨ - ٣٩ رقم ٤٨)، وهو مقطوع صحيح.
(٤) انظر: "المغني" (١/ ٢٨٤)، "الأوسط" لابن المنذر (١/ ١٧٧).
(٥) في "السنن" رقم (٤٠٨)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>