للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي (١): وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك رخصة، أي: في صلاته في لحف نسائه.

٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "إِنَّهُ كانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ, وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ". أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]

قوله في حديث ابن عمر: "يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه".

أقول: عرق الجنب طاهر بالإجماع، فما للحديث دخل في محل النزاع، وهو الاستدلال على طهارة ثياب المصلي.

٤ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: بَيْنَمَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ القَوْمُ القَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى القَائِكُمْ نِعَالَكُمْ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ القَيْتَ نَعْلَيْكَ فَالقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ - عليه السلام - أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِما قَذَرًا أَوْ أَذىً، فإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَل فيهِمَا". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]

والمراد "بِالأذَى" النجاسة.

قوله في حديث أبي سعيد: "أخبرني جبريل أن فيهما قذراً" أقول: هذا أشف دليل لما جعله] شرطاً] (٤) إلا أنه قد شكك الراوي في لفظ قذراً أو أذى.

والمصنف فسر الأذى: بالنجاسة، والقذر: هو ما تستقذره النفس وتكرهه.


(١) في "السنن" (٢/ ٤٩٦).
(٢) في "الموطأ" (١/ ٥٢ رقم ٨٧)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٦٥٠)، وهو حديث صحيح.
(٤) في (ب): "شرحاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>