للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "النهاية" (١): قذرت الشيء إذا كرهته واجتنبته, وقد يكون نجساً وغير نجس، فالحديث لا ينهض على هذا الأصل الكبير، وهو بطلان الصلاة بنجاسة الملبوس ولو كانت شرطاً [٧٧ ب] كالوضوء لأعاد - صلى الله عليه وسلم - أول صلاته التي صلاها والنعل في رجله بل بنى عليه، والوضوء لو صلى ركعة ناسياً له لما اعتد بها اتفاقاً.

قال ابن بطال (٢): جواز الصلاة في النعلين محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

قال ابن دقيق العيد (٣): ثم هو من المرخص لا من المستحبات إلا أن يرد دليل على استحبابه.

قال ابن حجر (٤): قد ورد بما خرج الحاكم (٥) من حديث أوس بن شداد مرفوعاً: "خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فيكون علة استحباب ذلك قصد المخالفة المذكورة.

قال النووي (٦): صلاته - صلى الله عليه وسلم - فيهما لبيان الجواز وخلعه لهما لإخبار جبريل أن فيهما أذى، وإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه لكراهة الفعل في الصلاة لغير حاجة. انتهى.

وفي رواية أبي داود (٧): "خبثاً" بدل: قذراً وأذى.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٤٢٧).
(٢) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٤٩).
(٣) في "إحكام الأحكام" (ص ٣٢٧).
(٤) في "الفتح" (١/ ٤٩٤).
(٥) في "المستدرك" (١/ ٢٦٠)، وأخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٦٥٢)، والبغوي رقم (٥٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢). وهو حديث صحيح.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٤٢ - ٤٣).
(٧) في "السنن" رقم (٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>