للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أحمد (١): لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. جعله من الشرائط وعنه تصح ويأثم، جعله واجباً مستقلاً.

واستدل الخطابي (٢) على عدم الوجوب: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يترز به, ويفضل منه ما كان بعاتقه. انتهى.

قلت: ويأتي هذا آخر ستر العورة في حديث عائشة.

٩ - وعنه أيضاً - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الصَّلَاةِ فِي الثُّوْبِ الوَاحِدِ، فقَالَ: "أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ". أخرجه الستة (٣) إلا الترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو لكلكم ثوبان" أي: أنه لا يجد كل أحد ثوبين يصلي فيهما، فتجزئ الصلاة في ثوب واحد، ويأتي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه.


(١) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٨٠ - ١٨١): وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" نهي كراهية تنزيه لا تحريم، فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة, هذا مذهبنا، ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث، فإن تركه ففي صحة صلاته عن أحمد روايتان, وخص أحمد ذلك بصلاة الفرض، دليلنا حديث جابر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاتزر به" هكذا احتج به الشافعي في "الأم"، واحتج به الأصحاب وغيرهم، والله أعلم.
وانظر: "المغني" (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٧٢).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٥٨)، ومسلم رقم (٥١٥)، وأبو داود رقم (٦٢٥)، والنسائي (٢/ ٦٩ - ٧٠)، وابن ماجه رقم (١٠٤٧). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>