للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقه منه شيء".

أقول: المراد أنه لا يئتزر في وسطه، ويشدَّ طرفي ثوبه في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، يحصل الستر لجزء من أعالي البدن [٨٣ ب] وإن كان ليس بعورة, أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

٨ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ". أخرجه البخاري (١) وأبو داود (٢) [صحيح]

وعنده (٣): "فَلْيُخَالِفُ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ".

قوله في حديث أبي هريرة: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه" زاد في رواية (٤) تأتي، وهي عند أحمد (٥): "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه"، وكذا الإسماعيلي (٦) وأبي نعيم. وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي الذي قبله على التنزيه.


= قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢): قال العلماء: حكمته: أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته, بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه, ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما.
(١) في صحيحه رقم (٣٦٠).
(٢) في "السنن" رقم (٦٢٧).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٥، ٤٢٧، ٥٢٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٨١)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٥١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٣٨). وهو حديث صحيح.
(٣) أي عند أبي داود رقم (٦٢٧).
(٤) أي عند أبي داود رقم (٦٢٧).
(٥) في "المسند" (٢/ ٤٢٧، ٥٢٠).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>