للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بطال (١): إن كان ما يصلي عليه كبيراً قدر طول الرجل [فأكثر، فإنه يقال: حصير] (٢) ولا يقال له: خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما يشابهه.

٢ - وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ. أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي. [صحيح]

"الخُمْرَةُ": هي ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير، أو نسيجه خوص ونحوه من الثياب، وقد يطلق على الكبير من نوعها.

قوله في حديث ميمونة: "وأنا حذاءه حائض"، فيه أنها لا تفسد الصلاة محاذاة المرأة. وقولها: "ربما أصابني ثوبه" فيه: أن بدن الحائض وعرقها طاهر لو فرض أنه كان ثوبه يباشر جسدها.

قوله: "الخُمرة" بضم الخاء المعجمة وسكون الميم فراء, فسرها المصنف [٤٧١/ أ].

٣ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ". أخرجه الخمسة (٤). [صحيح]


(١) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٤٣).
(٢) كذا العبارة في (أ. ب)، والذي في "شرح صحيح البخاري" لابن بطال: أو أكبر فإنه يقال له حينئذ حصير.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٣٣، ٣٧٩، ٥١٨)، ومسلم رقم (٢٧٠/ ٥١٣)، وأبو داود رقم (٦٥٦)، وابن ماجه رقم (١٠٢٨)، والنسائي (٢/ ٥٧)، وأخرجه أحمد (٦/ ٣٣٠).
وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٣٨٥)، ومسلم رقم (٦٢٠)، وأبو داود رقم (٦٦٠)، والترمذي رقم (٥٨٤)، والنسائي (٢/ ٢١٦)، وابن ماجه رقم (١٠٣٣).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>