للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث أنس: "في شدة الحر".

أقول: بوب البخاري (١) له: باب السجود على الثوب في شدة الحر، وذكر الحديث (٢) وفي لفظه بعض المغايرة, والحديث فيه جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لإتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم [٨٨ ب] الاستطاعة, واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي (٣).

قال النووي (٤): وبه قال أبو حنيفة (٥) والجمهور (٦)، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.

قال ابن دقيق العيد (٧): يحتاج من استدل به على الجواز [إلى] (٨) أمرين:

أحدهما: أن لفظة: "ثوب" دال على المتصل به, إما من حيث اللفظ، وهو تعقيب السجود بالبسط, يعني كما في رواية مسلم (٩).


(١) في صحيحه (١/ ٤٩٢ الباب رقم ٢٣ - مع الفتح).
(٢) في صحيحه رقم (٣٨٥)، وطرفاه رقم (٥٤٢، ١٢٠٨).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٩٣).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٢١).
(٥) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٢٨١).
(٦) "المغني" (٢/ ١٩٧)، "فتح الباري" (١/ ٤٩٣).
(٧) في "إحكام الأحكام" (٢/ ٦٣).
(٨) في (أ. ب): "على"، وما أثبتناه من "إحكام الأحكام".
(٩) في صحيحه رقم (١٩١/ ٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>