للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإما خارج اللفظ، وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولاً لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي، وليس في الحديث ما يدل عليه.

وفيه جواز (١) العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش من حرارة الأرض.

وفيه تقديم الظهر في أول الوقت. وظاهر الأمر في أحاديث الإبراد يعارضه, فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال فيه. ومن قال: إنه سنة، قال: التقديم منسوخ بالأمر بالإبراد.

قيل: والأحسن أن يقال: شدة الحر قد توجد بعد الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب؛ لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى معناه القرطبي (٢) وابن دقيق العيد (٣).

٤ - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ فَإِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي عَطَنِ الإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ". أخرجه أبو داود (٤). [صحيح]

قوله في حديث البراء: "مرابض (٥) الغنم".

أقول: مباركها ومواضع سقيها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٩٣).
(٢) في "المفهم" (٢/ ٢٤٨).
(٣) "في إحكام الأحكام" (٢/ ٦٣).
(٤) في "السنن" رقم (١٨٤).
(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٧٦ - ١٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>