للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل به مالك (١) وأحمد (٢) على طهارة بول المأكول وروثه.

قوله: "فإنها بركة" فيصلي فيها لبركة محلها.

قوله: "في عطن الإبل" (٣) العطن للإبل: هو محلها، ومباركها عند الماء.

"فإنها من الشياطين" أي: مخلوقة ومعها صفة من صفة الشياطين، وهو نفرتها وإيذائها ونحو ذلك. وإذا نهي عن الصلاة في محلات الشياطين كالأسواق والحمامات فبالأولى فيما خلق منها.

٥ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ, وَالمَجْزَرَةِ, وَالمَقْبَرَةِ، وَالَحَمَّامِ، وَقارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفي الَحمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله الحَرَامِ". أخرجه الترمذي (٤). [ضعيف]

قوله في حديث ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة [٨٩ ب] في سبعة مواطن".

الأصل في النهي التحريم، وإن لم يذكر الراوي لفظه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي، لكنه يعلم أنه عربي عرف لفظ النهي بقوله: لا تفعلوا مثلاً.


(١) "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيِّ (ص ١٩٣).
(٢) "المغني" (١/ ٦٨).
(٣) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٤٧٠): أعطان الإبل: مباركها حول الماء لتشرب عللاً بعد نهل. ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ليس من جهة النجاسة، فإنها موجوده في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تزدحم في النهل ذوداً ذوداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يؤمن تفرقها ونفارها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها.
(٤) في "السنن" رقم (٣٤٦).
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" رقم (٧٦٥)، وابن ماجه رقم (٧٤٦). وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>