(٢) لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح - فيما أعلم -، وحديث ابن عمر المتقدم ضعيف كما رأيت، ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة من الحنابلة ومن وافقهم: أن المجزرة تكون ملوثة بالدم المسفوح غالباً. وما دام النهي عن الصلاة في المجزرة لم يثبت فيظل استصحاب الإباحة الأصلية: "جعلت لي الأرض مسجداً" بجواز الصلاة فيها ما لم تلوث بالنجاسة, والله أعلم. انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (١/ ٤١٢). (٣) قال السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (١/ ٤١٢): قارعة الطريق، أي: الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق، فالقارعة للنسبة أي: ذات قرع؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة, وأيضاً: كل ما يأمن من مرورهم بين يديه. قلت: لم يصح حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق - فيما أعلم - فإذا انتفت العلل التي ذكرها السندي وما يشابهها؛ فلا بأس بالصلاة فيها على الأصل: "جعلت لي الأرض مسجداً". (٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٩٩): ... وإن وقف على سطح الكعبة - نظر - إن وقف على طرفها واستدبر ما فيها لم تصح صلاته بالاتفاق، لعدم استقبال شيء منها، وهكذا لو انهدمت والعياذ =