للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبينها بقوله المزبلة بفتح الميم وسكون الزاي وضم الموحدة (١) وفتح، موضع إلقاء الزبل ونحوه.

والمجزرة (٢): محل جزر الأنعام.

والمقبرة: وهما بزنة مفعلة بفتح العين، ولحوق التاء بهما شاذ.

وقارعة الطريق (٣): ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها.

والحمام: موضع الاغتسال بالماء الحميم، أي: الحار.

وفوق ظهر بيت الله (٤)، أي: الكعبة، وقد تكلف استخراج علل النهي عما ذكر تخميناً، وقد صرح الحديث بعلته في معاطن الإبل فقط.


(١) ذكره الجوهري في "الصحاح" (٤/ ١٧١٥).
(٢) لم يثبت في النهي عن الصلاة في المجزرة حديث صحيح - فيما أعلم -، وحديث ابن عمر المتقدم ضعيف كما رأيت، ولعل حجة من قال بعدم صحة الصلاة في المجزرة من الحنابلة ومن وافقهم: أن المجزرة تكون ملوثة بالدم المسفوح غالباً.
وما دام النهي عن الصلاة في المجزرة لم يثبت فيظل استصحاب الإباحة الأصلية: "جعلت لي الأرض مسجداً" بجواز الصلاة فيها ما لم تلوث بالنجاسة, والله أعلم.
انظر: "حاشية السندي على سنن ابن ماجه" (١/ ٤١٢).
(٣) قال السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (١/ ٤١٢): قارعة الطريق، أي: الموضع الذي يقرع بالأقدام من الطريق، فالقارعة للنسبة أي: ذات قرع؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة, وأيضاً: كل ما يأمن من مرورهم بين يديه.
قلت: لم يصح حديث في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق - فيما أعلم - فإذا انتفت العلل التي ذكرها السندي وما يشابهها؛ فلا بأس بالصلاة فيها على الأصل: "جعلت لي الأرض مسجداً".
(٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٩٩): ... وإن وقف على سطح الكعبة - نظر - إن وقف على طرفها واستدبر ما فيها لم تصح صلاته بالاتفاق، لعدم استقبال شيء منها، وهكذا لو انهدمت والعياذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>