للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سردنا ما ذكر في "سبل السلام شرح بلوغ المرام" (١) أخرجه الترمذي (٢).

قال ابن حجر (٣) في "بلوغ المرام" وضعفه.

قلت: لأنه قال بعد إخراجه ما لفظه: حديث ابن عمر ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة (٤) من قبل حفظه. وجبيرة: بكسر الجيم وفتح الموحدة فمثناة تحتية فراء، قال فيه البخاري (٥): متروك. انتهى.

٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ الله اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". أخرجه الخمسة (٦) إلا الترمذي. [صحيح]


= بالله، فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته, ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صحّ بلا خلاف.
وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب.
وقال ابن سريج: تصح. وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه, كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول والطرق أنه لا يعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه, وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا. انظر: "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٣٣٦).
(١) (١/ ١٩٣ رقم ١١/ ٢٠٣).
(٢) في "السنن" رقم (٣٤٦)، وهو حديث ضعيف.
(٣) الحديث رقم (١١/ ٢٠٣).
(٤) قال البخاري في "الضعفاء الصغير" رقم (١٢٥): منكر الحديث. وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٥٩): ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً، متروك الحديث، لا يكتب حديثه.
(٥) في "الضعفاء الصغير" رقم (١٢٥).
(٦) أخرجه البخاري رقم (٤٣٧)، ومسلم رقم (٢٠/ ٥٣٠)، وأبو داود رقم (٣٢٢٧)، والنسائي رقم (٢٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>