للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف، وأثكله الله أمه.

وقوله: "يصمتونني" قيل: كأنه كان قبل شرعية التسبيح لمن نابه شيء في صلاته.

قوله: "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" الكلام في اللغة (١): اسم جنس يقع على القليل والكثير، ويقع على الكلمة الواحدة والجماعة منها، وعلى هذا ورد الحديث (٢): "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" فإنها تبطل بالكلمة الواحدة, ولا يتوقف الإبطال على اللفظ المفيد، فإن الحديث ورد على اللغة لا على الاصطلاح الحادث [٩٦ ب] أي: عن أن الكلام هو اللفظ المفيد.

قلت: ثم إن المراد بكلام الناس مكالمتهم وخطابهم، كما قال: يرحمك الله، فإنه يريد به خطاب العاطس، وبه يعرف ضعف كلام] (٣) [٤٧٥/ أ] من جعل الحديث دليلاً على تحريم عموم (٤) الدعاء في الصلاة؛ لأنه من كلام الناس لا يصح.

على أنه لو فرض صحته لكان الدعاء مخصصاً من عمومه لما ثبت من الإذن في الأدعية المأثورة وغيرها في الصلاة والأمر بها.

وقوله: "إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" خص أذكارها بالحصر؛ لأن المقام مقام الأذكار، وإلا فإنها كذلك وركوع وسجود، والتسبيح عام للأدعية.

وقوله: "الجاهلية" أي: ما قبل ورود الشرع، لكثرة جهالاتهم وفحشها.

قوله: "فلا تأتهم".


= وعند الآخرين: "أمّاه" بتشديد الميم، وأصله: "أم" زيدت عليه ألف الندبة لمدّ الصوت وأردفت بها السكت.
(١) انظر: "القاموس المحيط" (ص ١٤٩١).
(٢) تقدم، وهو حديث صحيح.
(٣) إلى هنا انتهى النقص من المخطوط (أ).
(٤) انظر: "المغني" (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٤٨٨ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>