للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كلام نافع [٩٩ ب] وللخير جامع، وطريقته التفويض وهي الأولى.

هي والله الأحوط للعبد والأولى، وفقنا الله اعتقاداً وقولاً وعملاً [٤٧٥/ أ] لما يرضى.

٤ - وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله مِنْكَ" ثُمَّ قَالَ: "ألعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله" ثَلاَثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كأنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! سَمِعْنَاكَ تَقُولُ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ؟ قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ، لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: العَنُكَ بِلَعْنَةِ الله التَّامَّةِ, فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ، فَوالله لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لأَصبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ". أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢). [صحيح]

"أَرَادَ بِدَعْوَةِ سُلَيْمَانَ قوله: "رب هب لي ملكاً" (٣) الآيةَ, وَمَنْ جُمْلَةِ مُلْكِهِ تَسْخِيرُ الِجنِّ لَهُ وَاْنقِيَادِهِمْ".

قوله في حديث أبي الدرداء: "ألعنك بلعنة الله التامة".

أقول: قيل: يحتمل تسميتها تامة أنه لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له، والمستحقة عليه أو الموجبة له العذاب سرمداً.

قال القاضي عياض (٤): فيه دليل لمن لا يبطل الصلاة بالدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب، خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: تبطل بذلك.


(١) في صحيحه رقم (٥٤٢).
(٢) في "السنن" رقم (١٢١٥). وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٣) يشير إلى قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)} [ص: ٣٥].
(٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>