للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يحيى بن معين (١): ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس هو بالمتين عندهم. انتهى.

نعم، وراجعت النسائي وإذا هو أخرجه (٢) أيضاً من طريق أبي الأحوص، إلا أنه أخرج حديث أبي ذر هذا: أحمد (٣) وابن خزيمة (٤) بلفظ: "لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".

وقد بّوب البخاري (٥): باب الالتفات في الصلاة.

قال في "فتح الباري" (٦): لم يبين (٧) حكمه, لكن الذي أورده دالٌ على الكراهة, وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه.

وقال المتولي (٨): يحرم إلا لضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سَألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالتِفَاتِ في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". أخرجه الشيخان (٩) والنسائي (١٠). [صحيح]


(١) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٧٨)، والذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٨٧ رقم ٩٩٣٢).
(٢) في "السنن" (٣/ ٨).
(٣) في "المسند" (٥/ ١٧٢).
(٤) في صحيحه رقم (٤٨٢).
(٥) في صحيحه (٢/ ٢٣٤ الباب رقم ٩٣ - مع الفتح).
(٦) (٢/ ٢٣٤).
(٧) أي البخاري.
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٣٤)، وانظر: "المغني" (٢/ ٣٩٢).
(٩) البخاري في صحيحه رقم (٧٥١، ٣٢٩١) ولم يخرجه مسلم.
(١٠) في "السنن" (٣/ ٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>