للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون (١) منهم الشافعي (٢) والأوزاعي (٣): من نابه شيء من الرجال سبّح، وأما المرأة؛ فإنها لا تسبح إذا نابها شيء في صلاتها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين الرجال والنساء في ذلك، فقال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

ثم قال (٤): فعلى هذا يكون معنى "من نابه شيء في صلاته" منكم يا معشر الرجال فليسبح، إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب.

قلتُ: لا يخفى أن هذا الحديث خاص، وذلك عام، والخاص مقدم على العام، وهذا مفصل مبين لحكم كل فريق.

قال (٥): إنه فسّر بعض العلماء [التصفيح] (٦) للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال.

قال بعضهم (٧): إنما كره لهن التسبيح، وأبيح لهن التصفيق؛ لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر في [١٠٦ ب] صلاتها بالقراءة. انتهى.

وفي "شرح مسلم" (٨): أن من نابه شيء في صلاته كتنبيه من يستأذن عليه وتنبيه إمامه


(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٠ - ١٠١).
(٢) انظر: "العزيز شرح الوجيز" (٢/ ٤٩).
(٣) انظر: "المحلى" (٤/ ٧٨)، "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٠٠).
(٤) ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠١).
(٥) ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٢).
(٦) في (أ): "التصفيق"، وما أثبتناه من "التمهيد".
(٧) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٢): وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء، وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها.
(٨) (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>