للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفّها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هذا على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة.

قلت: وظاهر الحديث الإطلاق، فالكل يسمى تصفيقاً وتصفيحاً، وأما على جهة اللهو واللعب فالضرب ببطن الكف على ظهر الآخر مبطل أيضاً؛ لمنافاته الصلاة.

واعلم: أنهم لم يتكلموا: هل هذا الأمر بالتسبيح والتصفيق للوجوب أو لغيره؟

والظاهر أنه للوجوب؛ لأنه أصله، فلو صفّق الرجل عوض التسبيح هل تبطل صلاته؟

قلت: إن كان بعد علمه بأنه مأمور بالتسبيح فلا يبعد بطلانها، وإن كان قبل عمله فلا بطلان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما صفّق أصحابه لأبي بكر وهو يؤمهم، فحضر - صلى الله عليه وسلم - فصفقوا ليعلم أنه قد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكر بعد فراغهم من الصلاة أن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وهو دالٌ أنهم ما عرفوا ذلك إلا عند خطابه لهم، ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم.

١١ - وعن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليُسْرَى". أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]

قوله في حديث عبد الله بن الشخير: "فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى" يحتمل أنه كان في المسجد، ولكنه يبعده أنه قد نهى عن البزاق في المسجد إلا في ثوبه، وظاهر هذا أنه تنخع في ساحة صلاته ودلكها فيه، ولا يكون ذلك في المسجد، وفيه جواز مثل هذا الفعل في الصلاة ولا يضرها.


(١) في صحيحه رقم (٥٥٤).
(٢) في "السنن" رقم (٤٨٢).
(٣) في "السنن" رقم (٧٢٧). وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>