للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وعند أبي داود (١): "فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى وَدَلِكَ بِنَعْلِهِ". [صحيح]

١٣ - وله (٢) في أخرى عن أبي نضرة: "بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ". [مرسل صحيح]

"تَنَخَّعَ الإِنْسَانُ": إذا رمى نخاعته وهي النخامة التي تخرج من أصل الحلق (٣).

وحديث أبي نضرة: "أنه بزق في ثوبه وحك بعضه ببعض" الظاهر أنه في صلاته في المسجد وإن لم يذكر ذلك، ويحتمل أنه في غير صلاة وفي غير مسجد، وأنه ينبغي للعبد ذلك، لئلا يؤذي غيره ببصاقه، وإنما حكه ليذهب لونه من باب النظافة.

وفي "صحيح البخاري" (٤): "فلا يبزق أمامه [١٠٧ ب] ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاً".

قال القاضي عياض (٥): والنهي عن البصاق عن يمينه مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلٍّ فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. انتهى.

قوله: "وهي التي تخرج من أصل الحلق" في "شرح مسلم" (٦): قال أهل اللغة (٧): المخاط من الأنف والبصاق والبزق من الفم والنخامة وهي النخاعة من الصدر.


(١) في "السنن" رقم (٤٨٢)، وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٣٨٩)، وهو مرسل صحيح.
(٣) ذكره ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٥٠٠).
(٤) رقم (٤١٠، ٤١١).
(٥) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٨٤).
(٦) (٥/ ٣٨).
(٧) انظر: "القاموس المحيط" (ص ١٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>