للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، فإن نفخ في صلاته لا تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.

قلت: وهو الأقرب.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: ثم قال (١): حديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة - يريد أحد رواته - قد ضعّفه بعض أهل العلم.

١٧ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ". أخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣). [حسن]

"السَّدْلُ" المنهي عنه في الصلاة أن يلتحف الرجل بثوبه, ويدخل يديه من داخله فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله، فنهى عنه (٤).

قوله: "وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ" يعني: التلثم بالعمامة على الفم، وكانت العرب تفعله، فنهوا عنه في الصلاة، فإن تثاءب المصلي فليغط فاه, فقد جاء فيه حديث (٥).


(١) في "السنن" (٢/ ٢٢١).
(٢) في "السنن" رقم (٦٤٣).
(٣) في "السنن" رقم (٣٧٨).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥، ٣٤٥)، وابن ماجه رقم (٩٦٦) وهو حديث حسن.
(٤) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٥٠٢).
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام (٣/ ٤٨٢).
(٥) أخرجه أحمد (٣/ ٩٦)، ومسلم رقم (٢٩٩٥)، وأبو داود رقم (٥٠٢٦)، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٣٦٠) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه, فإن الشيطان يدخل". وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>