للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السدل في الصلاة" فسّر المصنف السدل بما ترى، وهو تفسير "النهاية" (١).

وفي "سنن البيهقي" عن أبي عبيد (٢): أن السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه, فإن ضمّه فليس بسدل. انتهى.

وأما تفسير المصنف وتفسير "النهاية" (٣) فإنه يناسب اشتمال الصماء المنهي عنه؛ لأنه فسّره ابن الأثير [٤٧٨/ أ] في "النهاية" (٤) هو: أن يتجلَّل الرجل بثوبه [١٠٨ ب] ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صمّاء؛ لأنها تسد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة. انتهى.

قوله في حديث أبي هريرة في السدل: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: قال الترمذي (٥): حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً إلا من حديث عسل بن سفيان.

وقد اختلف أهل العلم (٦) في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقال: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما يكره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوباً واحداً، وأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة.


(١) (١/ ٧٦٦ - ٧٦٧).
(٢) في "غريب الحديث" (٣/ ٤٨٢).
(٣) (١/ ٧٦٦ - ٧٦٧).
(٤) (٢/ ٥٣).
(٥) في "السنن" (٢/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٩٧)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ١٨٢)، "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>