للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وفي أخرى للشيخين (١): ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ, فَذُكِرَ الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَقَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالحُمُرِ وَالكِلَابِ، وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً, فَتَبْدُو لِي الحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْسَلُّ منْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. [صحيح]

قوله: "فقالت: لقد شبهتمونا بالحمر والكلاب" أي: في قطعنا صلاة المصلي بالمرور بين يديه.

"والله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة" زاد أبو داود (٢): "وإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتهما فيسجد".

وفيه في أخرى (٣): "فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما إليَّ فيسجد".

وترجم أبو داود (٤) لهذه: باب ما جاء في المرأة لا تقطع الصلاة.

٣ - وفي أخرى لأبي داود (٥)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جِئْتُ أنَّا وَغُلاَمٌ مِنْ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ، وَتَرَكْنَا الحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ,


= وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي، فقد وثقه النسائي وابن معين في أكثر الروايات. وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه ... وإنما روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات.
(١) البخاري في صحيحه رقم (٥١١، ٥١٤، ٦٢٧٦)، ومسلم رقم (٢٧٠/ ٥١٢).
(٢) في "السنن" رقم (٧١٣)، وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥١٩)، ومسلم رقم (٥١٢) بنحوه. وأبو داود رقم (٧١٢)، والنسائي رقم (١٦٧).
(٤) في "السنن" (١/ ٤٥٦ الباب رقم ١١٢ باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة).
(٥) في "السنن" رقم (٧١٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>