للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد (١): يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء، ووجهه [١١٢ ب] ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى، ووجد في المرأة حديث عائشة.

وقيل: حديث: "تقطع الصلاة المرأة" (٢) يشمل ما إذا كانت قائمة أو قاعدة أو مضطجعة أمامه, فلما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دلَّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه.

وتعقب (٣) بأنه يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة, ولو ثبت أن حديث عائشة متأخر عن حديث أبي ذر؛ لما دلَّ إلا على نسخ الاضطجاع فقط.

وقيل: إن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة, وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد.

ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة.

وقيل (٤): حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر؛ فإنه مسوق مساق التشريع العام.

وقيل (٥): بل ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر من ملك إربه ما لا يقدر عليه غيره.


(١) انظر: "المغني" (٢/ ١٠٣ - ١٠٥)، و"الاستذكار" (٦/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٠).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٠).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٠).
(٥) قاله ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (١/ ١٤٢ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>