للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل (١): فرق بين المار وبين النائم في القبلة بأن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أو غيره, فالمرأة يقطع مرورها دون لبثها، هذا كله مستفاد من "فتح الباري" (٢) من موضعين بتلخيص.

٨ - وفي رواية لأبي داود (٣): "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ أَحَدٌ، فَلْيَفْعَلْ". [ضعيف]

٩ - وفي أخرى للبخاري (٤): قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ, فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". [صحيح]

قوله: "وفي أخرى للبخاري".

أقول: ترجم البخاري (٥): باب سترة الإمام سترة من خلفه، وأورد أحاديث (٦) منها: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٩٠).
(٢) (١/ ٥٩٠).
(٣) في "السنن" رقم (٦٨٩).
وأخرجه ابن ماجه رقم (٩٤٢)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٥٠٩).
وأخرجه مسلم رقم (٢٥٨/ ٥٠٥)، وأحمد (٣/ ٣٤)، وأبو داود رقم (٦٩٧)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وأبو عوانة (٢/ ٤٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٠)، وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٦١٠)، وابن حبان رقم (٢٣٦٧، ٢٣٦٨)، والبيهقي (٢/ ٢٦٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه (١/ ٥٧١ الباب رقم ٩٠ - مع الفتح).
(٦) برقم (٤٩٤, ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>