للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر البيهقي (١): ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى.

وعن سفيان بن عيينة (٢) قال: رأيت شريكاً صلّى بنا في جنازةٍ العصر، فوضع قلنسوته بين يديه - يعني في فريضة حضرت - .. انتهى.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣): أن مالكاً والليث وأبا حنيفة كلهم يقول: الخط ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل (٤) وأبو ثور: إذا لم يجد تلقاء وجهه شيئاً ولم يجد عصاً ينصبها فليخط خطاً، وكذلك قال الشافعي بالعراق.

ونقل عن الطحاوي: أن في حديث أبي هريرة مجهولين: أبو عمرو وجده.

قوله: "وقال: قالوا الخط ... ".

أقول: لفظ أبي داود (٥): سمعت أحمد بن حنبل سئل عن [١١٧ ب] وصف الخط غير مرة, فقال: هكذا عرضاً مثل الهلال - يعني بالعرض هو مثل الهلال منعطفاً - قال أبو داود: [وسمعت] (٦) مسدداً يقول: الخط بالطول (٧). انتهى بلفظه وهو نسخة من "سنن أبي داود".

وقال ابن عبد البر (٨): اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي؟


(١) في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٦٩١).
(٣) (٦/ ١٧٣ رقم ٨٤٧٩).
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ٨٦).
(٥) في "السنن" رقم (٦٩٠).
(٦) سقطت من (أ. ب).
(٧) ثم قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض مَوْراً دوْراً مثل الهلال، يعني منعطفاً.
(٨) في "الاستذكار" (٦/ ١٧٣ - ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>