للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الأعراف وسبحان وحم والم. أخرجه ابن أبي شيبة (١). انتهى.

قال البيضاوي (٢): العزيمة في الأصل عقد القلب على الشيء، ثم استعمل لكل أمر محتوم.

وفي اصطلاح الفقهاء (٣): الحكم الثابت بالأصالة، كوجوب الصلوات الخمس، وإباحة الطيبات.

قوله: "ويقول: سجدها داود توبة" فقوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا} (٤) أي: ساجداً، وفيه إثبات السجود للتوبة عن الذنوب.

وقوله: "ونسجدها شكراً" أي: لله، على قبول توبة عبده داود، وفيه إثبات سجود الشكر على إنعام الله على الغير، وبالأولى على الساجد.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: قال الترمذي (٥): هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في هذا.

فرأى (٦) بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.


(١) في مصنفه (٢/ ١٧).
(٢) انظر: "شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول" (١/ ٨٤ - ٨٥)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ١٣١).
(٣) "التعريفات" للجرجاني (ص ١٥٥).
(٤) سورة ص الآية (٢٤).
(٥) في "السنن" (٢/ ٤٧٠).
(٦) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>