(٢) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٥٥٢ - ٥٥٣): وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور ... "فرع": المصلي إذا كان منفرداً سجد لقراءة نفسه, فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز؛ لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة، ولأنه يصير زائدا ركوعاً، فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز، ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز، كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك. قال أصحابنا - أي: الشافعية - ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد، لأنه ممنوع من هذا الإصغاء، فإن سجد بطلت صلاته، وإن كان المصلي إماماً فهو كالمنفرد فيما ذكرناه ... وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه, فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام، ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم، فان خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف. ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد. =