للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا عرفت هذا فأقرب الأجوبة ما قاله الباجي (١) وغيره (٢): من أنّ الخبر خرج مخرج الزجر، وحقيقته غير مرادة، وهذا بعد تمام قيام الأدلة على معارضة الحديث بها هو أنهض منه، أو القول: بأنّ فريضة الجماعة كان في صدر الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، حكاه عياض (٣).

قال الحافظ (٤): ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي إن شاء الله تعالى واضحاً في كتاب الجهاد (٥).

وكذلك ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ، الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ (٦). انتهى.

وممّا ذكره الحافظ (٧): أنّ الوعيد يختص بمن تخلف عن صلاة العشاء والفجر.

قال (٨): لأنّ غيرهما مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أمّا العصران فظاهر، وأمّا المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيوت والأكل لا سيما للصائم مع ضيق الوقت بخلاف العشاء والفجر، فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم.


(١) انظر: "المنتقى" للباجي (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٢) انظر: "التمهيد" (٤/ ٢٢١)، "فتح الباري" (٢/ ١٢٦).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(٤) في "الفتح" (٢/ ١٢٦).
(٥) تقدم ذكره في الجهاد.
(٦) تقدم آنفاً.
(٧) في "فتح الباري" (٢/ ١٢٦).
(٨) في "الفتح" (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>