للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك [ما] (١) ثبت في رجلين: "رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق، ورجل لم يؤته الله مالاً فهو يقول: لو أعطيت ما أعطي فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء" (٢).

ومثله ورد فيمن أتاه الحكمة فهو يعمل بها ويقضي، ورجل يقول: لو أوتيت ما أوتي فلان لعملت عمله فهما في الأجر سواء" (٣).

فهذا المعذور بعدم إيتاء الله إياه ما أتاه غيره، سواء في أجره بالنية لأجل عذره.

وقال تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} (٤) الآية، فاستثنى أولي الضرر وجعلهم كالمجاهدين بأموالهم وأنفسهم؛ لأنه حبسهم عن ذلك عذر الضرارة.

والأدلة في هذا واسعة جداً فكيف يقال: تحمل صلاة الفذ على المعذور عن [١٤٨ ب] الجماعة؟ بل المعذور عنها له أجر الجماعة، كيف وقد ثبت "أنه من أتى المسجد ليصلي جماعة


(١) سقطت من (أ. ب) وهي من مستلزمات النص.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٠)، وابن ماجه رقم (٤٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٤٥ رقم ٨٦٨) من حديث أبي كبشة الأنماري.
قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف" (٩/ ٢٧٤): "لم يسمع سالم من أبي كبشة، وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق جرير، عن منصور، عن سالم قال: حدثت عن أبي كبشة" اهـ.
- وأخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٠)، وفيه تصريح سالم بالسماع لهذا الحديث من أبي كبشة.
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
(٣) انظر: ما تقدم فهو جزء من حديث أبي كبشة. وهو حديث صحيح.
(٤) سورة النساء الآية (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>