للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة إن صلّى فرادى وأجر الجماعة كاملة إن أدرك بعض صلاته مع الجماعة". ما ذاك إلاّ لأنه معذور.

وأمّا من لا عذر له فصلى في منزله فصلاته صحيحة، وتفضلها صلاة الجماعة سبعة وعشرين صلاة.

ويراد بالمعذور الذي نيته حضور الجماعة لولا العذر الذي منعه، ولعلّ هذا هو الذي يصدق عليه أنه معذور، وأمّا المعذور الذي لا يخطر بباله أنه لولا العذر لحضر فلعله لا يضاعف له أجر الصلاة كحاضر الجماعة.

قوله: "أخرجه مسلم والنسائي" وأخرجه آخرون كما قدمناه.

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سَمِعَ المُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاةُ الَّتِي صَلاَّهَا. قِيلَ: وَمَا العُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ". أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

قوله: "وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء، فلم يمنعه من اتّباعه عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاّها".


(١) في "السنن" رقم (٥٥١)، وهو حديث ضعيف بهذا السياق، فيه أبو جناب وهو ضعيف وفي حديثه مناكير.
- وأخرجه ابن ماجه رقم (٧٩٣)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٤٢٠ رقم ٤)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (٢٠٦٤)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٤٥)، قال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وهشيم وقراد أبو نوح - هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (٧٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٧)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>