للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا التقييد لا دليل عليه, بل الذي فهمه الناس وعملوا به سلف الأمة, أنه كان لا يؤم في الصلوات كلها إلاّ الأمراء كالخلفاء الأربعة، وهم ممن اجتمعت فيهم [١٥٣ ب] الفضائل.

ثم أَمّ في عصرهم ولاة الأمصار، وهل استقاء الخمرَ الوليدُ بن عقبةَ إلاّ يومَ أمّ الناس في صلاة الفجر؟ ثم قال لهم (١): أزيدكم، بعد أن صلى بهم أربعاً؟!!

وكذلك الحجّاج كان يؤم الناس وصلى خلفه [٤٩٤/ أ] أنس بن مالك وغيره.

وفي الباب أحاديث تأخير (٢) الأمراء الصلاة، والأمر بأن يصلوا (٣) الصلاة لوقتها، ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة.

"ولا يقعد (٤) على تكرمته" محل إكرامه.

"إلاّ بإذنه" في "النهاية" (٥): التكرمة: الموضع الخاص بجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه وهي تفعلة من الكرامة، انتهى. وقد فسَّرها المصنف.

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: في رواية أبي داود (٦) زيادة بعد: "أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة".

وقبل قوله: "ولا يؤم الرجل في سلطانه"، "ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه".

وتقدم: "ولا في بيته".


(١) انظر: "المحلى" (٤/ ٢١٤)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ١٥٠).
(٢) تقدم ذكره.
(٣) تقدم ذكره.
(٤) في نص الحديث: "ولا يجلس"، وهي رواية.
(٥) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٥٣٦).
(٦) في "السنن" رقم (٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>