للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الترمذي (١) بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.

وقال (٢): السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل (٣): إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي.

٢ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم (٤) والنسائي (٥). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم" هو كما سلف قريباً في حديث أبي مسعود.

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".


(١) في "السنن" (١/ ٤٦٠).
(٢) كذا في (أ. ب)، والذي في "سنن الترمذي": وقالوا.
(٣) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ٤٦٠ - ٤٦١).
وانظر: "المغني" (٣/ ١٣ - ١٤).
(٤) في "صحيحه" رقم (٦٧٢).
(٥) في "السنن" (٢/ ٧٧، ١٠٣ - ١٠٤).
وأخرجه أحمد (٣/ ٢٤)، وابن خزيمة رقم (١٥٠٨)، وابن حبان رقم (٢١٣٢)، والطيالسي رقم (٢١٥٢)، وأبو عوانة (٢/ ٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٩, ١١٩)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٨٣٦).
(٦) في "السنن" رقم (٥٩٠)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه ابن ماجه رقم (٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>