وأجاز ذلك الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وفرق آخرون في ذلك، فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة. انظر: "المغني" (٣/ ٤٩)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ١٨٩ - ١٩٠). المدونة (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، "الأوسط" (٤/ ١٨٣). - وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث وابصة - تقدم آنفاً - وبحديث علي بن شيبان وفيه: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلِّي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرَّجل، فقال له: "استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف". - وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وابن ماجه رقم (١٠٠٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩٤)، والبيهقي (٣/ ١٠٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (١٥٦٩)، وابن حبان رقم (٤٠ - موارد). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٣٩): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. - وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو راكعٌ، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، وهو حديث صحيح. [أحمد (٥/ ٣٩) البخاري في "صحيحه" رقم (٧٨٣)، والنسائي رقم (٨٧١)، وغيرهم]. وقيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب يحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضمّ إلى الصف، وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. وانظر: "المغني" (٣/ ٧٦ - ٧٧). "فتح الباري" (٢/ ٢٦٨). (١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١٣٠/ ٤٣٨)، والنسائي رقم (٧٩٥)، وأبو داود رقم (٦٨٠)، وابن ماجه رقم (٩٧٨)، وهو حديث صحيح. =