وهو حديث ضعيف، والله أعلم. - قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٠٨ - ١١١): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر. وقال به: مالك، وابن القاسم. الثاني: يقرأ في الحالين. وقال به الشافعي وغيره لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. الثالث: لا يقرأ في الحالين. وقال به: ابن حبيب، وأشهب, وابن عبد الحكم. والصحيح: وجوب القراءة عند السر؛ لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وتركه في الجهر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤]، وفي "صحيح مسلم" رقم (٦٣/ ٤٠٤): "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلماً، فقال له مسلم: "يزيد" أحفظ من "سليمان" ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى، ويقال للشافعي: عجباً لك، كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة, أينازع القرآن الإمام، أم يُعرض عن استماعه, أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب، متى يقرأ؟! ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه، وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ", اهـ انظر: مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب "المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة" توثيقاً ودراسة. د. محمد المدني بوساق. (١/ ٢٨٦ - ٣١٦)، المبحث السابع. وانظر ما كتبه المحدث الألباني في "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص ٩٧ - ١٠١). ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٥٦ - ١٥٧)، و"المجموع" للإمام النووي (٣/ ٣٢٢)