للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتَهُما أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

٣٣ - وعن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".


= وأخرجه أحمد (٤/ ٣٣٨)، ابن حبان رقم (٢٤٠٥)، والحاكم (١/ ٢٢٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (٣٩٣٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٩٥٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، والدارقطني (١/ ٤١٥)، والطبراني في "الكبير" (ج ٢٠ رقم ٦٩٨، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢).
وهو حديث حسن.
- استدل به على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة, ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٤٧) قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأمّا من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد، في أخرى: قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. وهذا لا يخفى فساده.
وقال: قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم: "لا تصلي صلاة في يوم مرتين" [أحمد (٢/ ١٩، ٤١)، وأبو داود رقم (٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١١٤)، وابن حبان رقم (٢٣٩٦)، والطبراني رقم (١٣٢٧٠)، والدارقطني (١/ ٤١٥، ٤١٦)، والبيهقي (٢/ ٣٠٣)، وابن خزيمة رقم (١٦٤١) وهو حديث حسن].
وكذلك استدلوا بحديث أبي داود المتقدم، وهو حديث حسن.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥).
"الأم" (٨/ ٥٦١ - ٥٦٣)، "المنتقى" للباجي (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٤٠٤).
(١) "الموطأ" (١/ ١٣٣ رقم ٩)، وهو أثر موقوف صحيح.
وانظر: "التمهيد" (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>