(٢) في "السنن" (٢/ ١١٤). وقد تقدم تخريجه. وهو حديث حسن. (٣) في "الموطأ" (١/ ١٣٣)، وهو أثر موقوف صحيح. (٤) أخرجه مسلم رقم (٧١٠)، وأبو داود رقم (١٢٦٦)، والنسائي رقم (٨٦٥)، وابن ماجه رقم (١١٥١)، والترمذي رقم (٤٢١)، وأحمد (٢/ ٥١٧). وأخرجه ابن حبان رقم (١٧٥٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (١٦٤٤). وهو حديث صحيح. - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلِّي الرجل إلا المكتوبة, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال النووي في شرح "صحيح مسلم" (٥/ ٢٢١ - ٢٢٣): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح، فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً" فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة, سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخشى فوت الركعة الثانية، وقال الثوري ما لم يخشى فوت الركعة الأولى، وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. =