للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٦ - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كَانَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا جَاءَ المَسْجِدَ - وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ - بَدَأَ بِالمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح لغيره]

٣٧ - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ وتَشهّدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ, وَصَلَاة مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

٣٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". أخرجه البخاري (٣). [صحيح]


= ثم قال النووي: والصحيح أن الحكمة فيه أنْ يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة, فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.
(١) في "الموطأ" (١/ ١٦٨ رقم ٧٥)، وهو أثر موقوف صحيح لغيره.
انظر: ما تقدم.
(٢) في "السنن" رقم (٦١٧)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه الترمذي رقم (٤٠٨) دون ذكر الإمام.
قال الترمذي في "السنن" (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢): هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: "إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة.
انظر: "الاستذكار" (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٦).
(٣) في "صحيحه" رقم (٦٩٤).
قوله: "يصلون لكم" أي: الأئمة، واللام في "لكم" للتعليل.
قوله: "فإن أصابوا فلكم" أي: ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى: "ولهم" أي: ثواب صلاتهم.
وقال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت، فسدت صلاة من خلفه.
قوله: "وإن اخطئوا" أي: ارتكبوا الخطيئة, ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثمَ فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>