قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيء. (٢) أخرجه أبو داود رقم (١٠٥٢)، والنسائي (٣/ ٨٨)، والترمذي رقم (٥٠٠)، وابن ماجه رقم (١١٢٥). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، وابن خزيمة رقم (١٨٥٨)، والحاكم (١/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٩٧٥)، (٩٧٦)، وأبو يعلى رقم (١٦٠٠)، والدولابي في "الكنى" (١/ ٢١ - ٢٢)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (٣١٨٢)، وابن حبان رقم (٢٧٨٦)، والبيهقي (٣/ ١٧٢ - ٢٤٧)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٠٥٣)، وهو حديث صحيح. قوله: "عن أبي الجعد الضمري" قيل: اسمه أدرع، وقيل: عمر، وقيل: جنادة، صحابي له حديث، قيل: قتل يوم الجمل. "التقريب" (٢/ ٤٠٥ رقم ١٢). قوله: "ثلاث جمع" يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً سواء توالت الجمعات أو تفرّقت، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث. ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية؛ لأنّ موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. قوله: "تهاوناً" فيه أن الطبع المذكور إنّما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً. قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦): الترك للعبادة ثلاثة أقسام: الأول: لعذر، الثاني: لجحد، الثالث: للإعراض عنها جهلاً فلا يقدرها. فأمّا الأول: فيكتب أجره. وأمّا الثاني: فهو كافر. وأمّا الثالث: فهو المتهاون، وهي من جملة الكبائر، وسواء صلاها ظهراً أو تركها أصلاً إلى غير ظهر، وهو أعظمه في المعصية، فإذا واظب على ذلك كان علامة على أنّ =