للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى (١): "مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ".

وفي أخرى للخمسة (٢) إلا الترمذي، عن سلمة بن الأكوع: "ثمَّ ننصرفُ مِنَ الجُمُعَةِ وَليْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بهِ". [صحيح]


= قوله: "كنا نصلي الجمعة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع إلى القائلة فنقيل" أي: أنهم كانوا يبتدئون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد.
"فتح الباري" (٢/ ٣٨٨).
وقوله: "القائلة": نوم نصف النهار.
(١) أخرجه البخاري رقم (٩٣٩)، ومسلم رقم (٣٠/ ٨٥٩)، وأبو داود رقم (١٠٨٦)، والترمذي رقم (٥٢٥)، وابن ماجه رقم (١٠٩٥)، وهو حديث صحيح.
قوله: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال هل هو الساعة السادسة أو الخامسة أو وقت دخول وقت العيد؟.
ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال.
انظر: "المغني" (٣/ ١٥٩ - ١٦٠).
"فتح الباري" (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٤١٦٨)، ومسلم رقم (٣٢/ ٨٦٠)، وأبو داود رقم (١٠٨٥)، وابن ماجه رقم (١١٠٠)، والنسائي رقم (١٣٩١).
قوله: "ما نجد للحيطان فيئاً نستظل به" ظاهره تعجيل الجمعة, وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد ابن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال، وحمل الجمهور هذا الحديث وغيره من الأحاديث على المبالغة في تعجليها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>