للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= [أخرجه البخاري رقم (٩١٥)]، ولا منافاة؛ لأنه سمي ثالثاً باعتبار كونه مزيداً، وأولاً باعتبار كون فعله مقدماً على الأذان والإقامة، وثانياً باعتبار الأذان الحقيقي لا الإقامة.
قوله: "على الزوراء" موضع عند سوق المدينة قرب المسجد.
قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة، وقيل: الزوراء: سوق المدينة نفسه. "معجم البلدان" (٣/ ١٥٦).
والزوراء: تأنيث الأزور، وهو المائل، والإزوراء عن الشيء: العدول عنه والانحراف، ومنه سميت القوس الزوراء لميلها.
قال البخاري في "صحيحه" كما ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٩٤): هو موضع بسوق المدينة, قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٩٤): وهو المعتمد.
"معجم البلدان" (٣/ ١٥٦)، "لسان العرب" (١/ ٣٣٤).
- والظاهر أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياساً على بقية الصلوات، وألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب.
- قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٣٩٠): "والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبر، وبعد الزوال، لم يكن البيع منهياً عنه, كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر ... ".
- وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٦٢ - ١٦٣): "أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فتعلق الحكم به دون غيره" اهـ.
- وقال ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٨٢) بتحقيقي: "وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر" اهـ.
- وقال السرخسي في "المبسوط" (١/ ١٣٤): "واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجمعة، ويحرم عنده البيع، فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين يخرج فيستوي على المنبر، وهكذا على عهد أبي بكر وعمر، ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء" اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>