للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته بمكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها.

قوله: "وكنا إذا سافرنا" (١) لفظه في "الجامع" "فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا" هذا لفظه في كل رواياته.

قوله: "وإن زدنا أتممنا" (٢) قال الترمذي (٣): وقد روي عن ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين، قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا بيننا وبين تسع عشرة [نصلي] (٤) ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة".

وروي عن علي - عليه السلام - أنه قال: "من أقام عشرة أيام أتم الصلاة".

وروي عن ابن عمر أنه قال: "من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة"، وروي عنه: "اثنتي عشرة".

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا أقام أربعاً صلى أربعاً" وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا.

واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة (٥) فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة فقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.

وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة.


(١) ليست هذه في حديث عمران، وإنما هي من الحديث السادس حديث ابن عباس.
(٢) ليست هذه في حديث عمران، وإنما هي من الحديث السادس حديث ابن عباس.
(٣) في "السنن" (٢/ ٤٣٢).
(٤) كذا في "المخطوط" والذي في "السنن" صلينا.
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (١/ ٢٤١ - ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>