للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١)، والشافعي (٢) وأحمد (٣): إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. [٢١١ ب].

وأما إسحاق (٤) فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأوله بعده. إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.

ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه.

قلت: وقول ابن عباس: "وإن زدنا أتممنا" ليس مأخوذاً من قصره - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة؛ لأنه لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم -، لو زاد لأتم بل يحتمل أنه لو زاد لقصر، بل هو أقوى الاحتمالين؛ لأنه أقام دونها فقصر ثم أقام أكثر منها فقصر، فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٥): وأخرجه الترمذي (٦) بنحوه وقال (٧): حسن صحيح، هذا آخر كلامه.

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه (٨).


(١) انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٠١ رقم ٨١١٧).
(٢) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٣) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٦٣ - ٦٤ بتحقيقي).
(٤) انظر: "الاستذكار" (٦/ ١٠١ - ١٠٤).
(٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٦١).
(٦) في "السنن" رقم (٥٤٥).
(٧) في "السنن" (٢/ ٤٣٠).
(٨) وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>