للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الصحابة والتابعين (١). ومن الفقهاء: الثوري (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق (٥)، وأشهب (٦)، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً، إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن (٧)، والنخعي (٨)، وأبي حنيفة (٩) وصاحبيه وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك: أنه جمع صوري، وهو أنه [٥٠٧/ أ] أخّر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.


= ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٢٣) وعبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٥٠) عن ابن عباس قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلاً فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولاً فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما، ثم ارتحلوا. وهو أثر صحيح.
(١) منها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٢٣) عن ابن طاووس عن أبيه، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. وهو أثر صحيح.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيية في "المصنف" (٢/ ٤٥٨) عن وكيع، عن زيد بن أبي أسامة قال: "سألت مجاهداً عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم ير به بأساً".
(٢) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٢٢).
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٣) "البيان" للعمراني (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٦).
(٤) "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٥) مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٤٠).
(٦) انظر: "الاستذكار" (٦/ ٣٠ - ٣١).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٥٩) من طريق هشام عن الحسن، ومحمد أولاً: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.
(٨) حكاه النووي في "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٥٠).
(٩) اللباب في "الجمع بين السنة والكتاب" (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>